فصل: أحاديث مختلفة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث مختلفة

- أثر آخر‏:‏ أخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏أخرجه البيهقي‏:‏ ص 167 - ج 5‏.‏‏]‏ عن عبيد اللّه بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه، قال‏:‏ أتى رجل عبد اللّه بن عمرو فسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار له إلى عبد اللّه بن عمر، فلم يعرفه الرجل، قال‏:‏ فذهبت معه، فسأله عن المحرم وقع بامرأته، قال‏:‏ بطل حجه، قال‏:‏ فيقعد‏؟‏، قال‏:‏ لا، بل يخرج مع الناس، فيصنع ما يصنعون، فإذا أدركه قابل حج، وأهدى، فرجعا إلى عبد اللّه بن عمرو، فأخبراه، فأرسلنا إلى ابن عباس، قال شعيب‏:‏ فذهبت معه إلى ابن عباس، فقال له مثل ما قالا، انتهى‏.‏ وعن الدارقطني رواه الحاكم، وعن الحاكم رواه البيهقي في ‏"‏المعرفة‏"‏ وقال‏:‏ إسناده صحيح، وفيه دلالة على صحة سماع شعيب من جده عبد اللّه بن عمرو من ابن عباس، انتهى‏.‏ وقال الشيخ في ‏"‏الإِمام‏"‏‏:‏ رجاله كلهم ثقات مشهورون، انتهى‏.‏

- أثر آخر‏:‏ رواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن علي، قال‏:‏ على كل واحد منهما بدنة، فإِذا حجا من قبل تفرقا من المكان الذي أصابهما، انتهى‏.‏ حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد اللّه بن وهبان عن ابن عباس، قال‏:‏ جاء رجل إلى ابن عباس، فقال‏:‏ إني وقعت على امرأتي وأنا محرم، فقال‏:‏ اللّه أعلم بحجكما، امضيا لوجهكما، وعليكما الحج من قابل، فإِذا انتهيت إلى مكان الذي واقعت فيه فتفرقا، ثم لا تجتمعا حتى تقضيا حجكما، انتهى‏.‏ حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حدثني سعيد بن خرشيد أن رجلًا استفتى جابر بن زيد ‏[‏قال البيهقي في ‏"‏السنن‏"‏ ص 168 - ج 5‏:‏ وروينا عن جابر بن زيد أبي الشعثاء، إلخ‏]‏، والحسن بن محمد عن رجل وامرأته أهلا بالحج، ثم وقع عليها، فقالا‏:‏ يتمان حجهما، وعليهما الحج من قابل، وإن كان ذا ميسرة أهدى جزورًا، انتهى‏.‏

- الحديث الرابع‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏من وقف بعرفة، فقد تم حجه‏"‏، تقدم غير مرة‏.‏

قوله‏:‏ وإنما تجب البدنة لقول ابن عباس،

قلت‏:‏ يشير إلى حديث رواه مالك في ‏"‏الموطأ‏"‏‏:‏ مالك عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد اللّه بن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله، وهو بمنَى، قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنة، انتهى‏.‏ والمصنف قد أشار إليه في مسألة‏:‏ من طاف طواف الزيادة جنبًا، وروى ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيق عن عطاء، قال‏:‏ سئل ابن عباس عن رجل قضى المناسك كلها، غير أنه لم يزر البيت حتى وقع على امرأته، قال‏:‏ عليه بدنة، انتهى‏.‏ وروى أيضًا‏:‏ حدثنا ابن الفضيل، وسلام عن ليث عن حميد، قال‏:‏ جاء رجل إلى ابن عمر، فقال‏:‏ يا أبا عبد الرحمن، رجل جاهل بالسُّنة، بعيد الشقة، قليل ذات اليد، قضيت المناسك كلها، غير أني لم أزر البيت حتى وقعت على امرأتي، فقال‏:‏ بدنة، وحج من قابل، انتهى‏.‏

*3* فصل

- الحديث الخامس‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏الطواف بالبيت صلاة، إلا أن اللّه تعالى أباح فيه المنطق‏"‏،

قلت‏:‏ تقدم في ‏"‏باب الإِحرام‏"‏، والمصنف استدل به هنا للشافعي على أن الطهارة شرط في صحة الطواف، وأحمد مع الشافعي في هذه المسألة، واستدل لهما ابن الجوزي في ‏"‏التحقيق‏"‏ بحديثين في ‏"‏الصحيحين‏"‏ كلاهما عن عائشة‏:‏ أحدهما‏:‏ أنها حاضت، فقال لها النبي عليه السلام‏:‏ ‏"‏اقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري‏"‏، الثاني‏:‏ أن صفية حاضت، فقال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏أكنت أفضت يوم النحر - يعني الطواف - ‏؟‏ قالت‏:‏ نعم، قال‏:‏ فانفري إذًا‏"‏، قال‏:‏ فمنع من الطواف لعدم الطهارة، قال‏:‏ فإن قال الخصم‏:‏ إنما منع لأجل دخول المسجد، قلنا‏:‏ المنقول حكم، وسبب، وظاهر الأمر يتعلق الحكم بالسبب، فلما تعرض للطواف لا للمسجد دل على أنه المقصود بالحكم، انتهى كلامه‏.‏ قال الشيخ في ‏"‏الإِمام‏"‏‏:‏ روى أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة، قال‏:‏ سألت حمادًا، أو منصورًا عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة، فلم يريا به بأسًا، قال‏:‏ وروى سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن ابن بشر عن عطاء، قال‏:‏ حاضت امرأة، وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين، فأتمت بها عائشة سنة طوافها‏.‏

قوله‏:‏ عن ابن عباس، فيمن طاف طواف الزيارة جنبًا أن عليه بدنة، قلت‏:‏ غريب‏.‏

- الحديث السادس‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏فادفعوا بعد غروب الشمس - يعني في الإِفاضة - من عرفات‏"‏،

قلت‏:‏ حديث غريب، وتقدم في حديث جابر الطويل، فلم يزل عليه السلام واقفًا حتى غربت الشمس، وتقدم أيضًا من حديث علي بن أبي طالب أنه عليه السلام أفاض منها حين غربت الشمس، رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي‏:‏ حديث حسن صحيح، وتقدم أيضًا عند أبي داود من حديث أسامة، قال‏:‏ كنت ردف رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فلما وقعت الشمس دفع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى‏.‏ وقال في ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ إسناده حسن، تقدم أيضًا عند الحاكم عن المسور بن مخرمة، قال‏:‏ خطبنا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال‏:‏ أما بعد، فإن أهل الشرك كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا كانت الشمس على رءُوس الجبال مثل عمائم الرجال، وإنا ندفع بعد أن تغيب، وقال‏:‏ صحيح على شرط الشيخين، وتقدم عند الطبراني من حديث ابن عمر، قال‏:‏ كان المشركون لا يفيضون من عرفات حتى تعمم الشمس في رءُوس الجبال، وأن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان لا يفيض حتى تغيب، مختصر، وروى ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ ثنا جرير عن الركين قال‏:‏ سمعت ابن عمر رضي اللّه عنهما يقول لابن الزبير‏:‏ إذا سقطت الشمس فأفض، انتهى‏.‏

قوله‏:‏ عن ابن مسعود، قال‏:‏ من قدم نسكًا على نسك فعليه دم، قلت‏:‏ هكذا هو في غالب النسخ، ويوجد في بعضها ابن عباس، وهو أصح، رواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا سلام بن مطيع أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس، قال‏:‏ من قدم شيئًا من حجه، أو أخره، فليهرق لذلك دمًا، انتهى‏.‏ قال الشيخ في ‏"‏الإِمام‏"‏‏:‏ وإبراهيم بن مهاجر ضعيف، انتهى‏.‏ وأخرج عن سعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وجابر بن زيد أبي الشعثاء، نحو ذلك، وأخرج الطحاوي في ‏"‏شرح الآثار‏"‏ ‏[‏في ‏"‏باب تقديم نسك على نسك‏"‏ 424 - ج 1‏.‏‏]‏ حديث ابن عباس عن إبراهيم بن المهاجر به، وأخرجه أيضًا ثنا ابن مرزوق ثنا الخصيب ثنا وهيب عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، مثله، قال الطحاوي‏:‏ فهذا ابن عباس أحد من روى عن النبي عليه السلام، أنه ما سئل يومئذ عن شيء، قدم ولا أُخر من أمر الحج إلا قال‏:‏ لا حرج، فلم يكن معنى ذلك عنده على الإِباحة في تقديم ما قدموا، ولا تأخير ما أخروا، مما ذكرنا أن فيه الدم، ولكن معنى ذلك عنده على أن الذي فعلوه في حجة النبي عليه السلام كان على الجهل بالحكم فيه، كيف هو، فعذرهم لجهلهم، وأمرهم في المستأنف أن يتعلموا مناسكهم، واللّه أعلم، انتهى كلامه‏.‏